الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بجملة" أنهم يجهلون بطلان صلاة إمامهم" في الفتوى التي أشرت إليها: أن المأمومين تصح صلاتهم خلف الإمام المذكور، إذا كانوا معذورين بالجهل بحكم صلاة إمامهم في الحالة المذكورة، وليس جهلهم بما وقع منه جهرا. وفي هذه الحالة لا إعادة عليهم.
أما إذا كان بعض المأمومين قد علم ببطلان صلاة إمامه, ثم واصل الاقتداء به, فإن صلاته تبطل, كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 251860.
والله أعلم.