الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين في أبويه وزوجته وابنتيه ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لكل واحد من الأبوين السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين: اعط ابنتي سعد الثلثين.. الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض فيها، وتسمى هذه المسألة عند الفرضيين بالمنبرية، وعنها يقول العلامة خليل المالكي في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية، لقول علي: صار ثمنها تسعا.
فيقسم المال على سبعة وعشرين سهما، للأب منها: أربعة أسهم، وللأم منها: أربعة أسهم أيضا، وللزوجة منها: ثلاثة أسهم، وللبنتين منها: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما: ثمانية أسهم، وانظر الجدول:
أصل التركة | 27 | 27 |
أب | 4 | |
أم | 4 | |
زوجة | 3 | |
بنت 2 | 16 |
والله أعلم.