الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أنّ هذه العبارة صريحة في الطلاق، منجزة؛ لأن معناها كما فهمنا: ما دمت فعلت هذا الجنون، فأنت طالق.
وعليه؛ فقد وقع الطلاق؛ لأن الصريح لا يحتاج إلى نية لإيقاعه.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية. فالصريح يقع به الطلاق من غير نية... المغني.
وعدم جزم الزوج بالسبب الحامل له على الطلاق، لا أثر له على وقوع الطلاق.
وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا، راجعي الفتوى رقم: 54195
أمّا إذا كان زوجك قصد بهذه العبارة إيقاع الطلاق في حالة ما لو وصلت لدرجة معينة من الجنون، وأنت لم تصلي لها في الواقع، فلا يقع طلاقه، على ما رجحه بعض المحققين، وتراجع الفتوى رقم: 135061.
والله أعلم.