الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصاً على الخير وإقبالاً على طاعة الله، ونسأله تعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعلمي أنّ عمل المرأة جائز إذا كان مباحاً ولم يشتمل على أمور مخالفة للشرع أو يعرضها لفتنة، بل قد يكون عملها مندوباً إذا كان بالمسلمين حاجة إليه، والأصلّ في عمل المرأة ألا يشتمل على مخالطة للرجال الأجانب، كما بيناه في الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.
لكن إذا كانت الفتنة مأمونة وعملك لا يعرضك لخلوة أو اختلاط مريب بالأجانب، فلا حرج عليك في العمل المذكور، لا سيما إذا كان عندك قصد حسن، ورغبة في الدعوة إلى الله والحرص على نفع الأمة، فنرجو أن ينفع الله بك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 61092.
والله أعلم.