الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قصدت إيقاع الطلاق عند تسجيل زوجتك في الجامعة، فإنها إذا سجلت في الجامعة، وقع طلاقها بلا ريب، وراجع الفتوى رقم: 178975.
وعند الجمهور يقع طلاقها ثلاثًا -وهذا هو المفتى به عندنا- فتبين منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وقوع طلقة واحدة بهذه العبارة، فعلى قوله، يكون لك مراجعة زوجتك في عدتها، وراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.