الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة من يصلي ولا يميز الفرض من السنة، صحيحة باتفاق العلماء، ولا يختص الشافعية بتصحيحها، بل هي صحيحة بالإجماع.
جاء في الروض مع حاشيته: وإن اعتقد الفرض سنة، أو بالعكس، لم يضره ذلك الاعتقاد، ومثله نحو وضوء، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض، وبعضها نفل، وجهل الفرض من السنة؛ صحت صلاته إجماعا، قاله في المبدع. أو لم يعتقد شيئا، أو لم يعرف الشرط من الركن، وأدى الصلاة على وجهها، فهي صحيحة، اكتفاء بعلمه أن ذلك كله من الصلاة. انتهى.
والله أعلم.