الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم إجابة دعوة غير المسلم للوليمة، وذلك في الفتوى رقم:
35009 وما ذكرناه فيها من الضوابط يشمل الكنيسة وغيرها.
أما عن قول السائل: هل له حق الجار مثل المسلم؟ فجوابه أنه ليس كالمسلم قطعًا، ولكن له حقًّا دون حقِّ المسلم، والناس في باب الجوار أقسام:
الأول: الجار المسلم القريب، وهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار.
والثاني: الجار المسلم غير القريب، وهذا له حقان: حق الإسلام، وحق الجوار.
والثالث: الجار الكافر القريب، وهذا له حقان: حق الجوار، وحق القرابة.
والرابع: الجار الكافر غير القريب، وهذا له حق واحد وهو: حق الجوار فحسب.
وأما عن قول السائل: أريد أن أعرف موجزًا بسيطًا عن معاملات أهل الذمة؟ فجوابه: أن الكلام عن أحكام أهل الذمة طويل، لا يتسع المقام لذكره، فليرجع السائل إلى كتب الفقه في أبواب الجزية، أو يرجع إلى كتاب
ابن القيم "أحكام أهل الذمة".
والله أعلم.