الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يفعله المصاب بخروج قطرات البول في الفتوى رقم: 159941.
وإن كان خروج البول يستمر طيلة الوقت، بحيث لا تجد وقتًا يتسع لفعل الطهارة والصلاة؛ فأنت صاحب سلس، فتتوضأ، وتصلي الفرض وما شئت من النوافل، حتى يخرج ذلك الوقت، ولا تحبس البول، فتصلي حاقنًا؛ فإن هذا مكروه، بل اقض حاجتك، ثم إن وجدت زمنًا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فصلِّ فيه، وإلا فأنت صاحب سلس -كما بينا-.
وإن كان زمن الانقطاع لا يحصل إلا وأنت في المحاضرات، فنرجو أن يكون لك رخصة -والحال هذه- في الجمع بين الصلاتين، على قول من يجوز الجمع بين الصلاتين لمطلق الحاجة، وانظر الفتوى رقم: 142323.
والله أعلم.