زكاة المال المدخر من سنوات

9-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
كانت لديّ في المرحلة الابتدائية والمتوسطة مكافأة نقدية، تأتيني من المدرسة في فترات متفاوتة من شهر إلى ستة أشهر، وبمبالغ متفاوتة أيضًا، وكان أبي يحتفظ بها في بنك إسلامي طول هذه المدة، ولم أكن أعلم مقدار المبلغ، ولما وصلت لمرحلة أولى ثانوي، فتحت حسابًا بنكيًّا خاصًّا بي، وحول والدي المبلغ الذي احتفظ به لحسابي الشخصي، وبعد مرور سنتين من استلامي للمبلغ، أخرجت زكاة السنتين الماضيتين فقط، فهل أكمل الزكاة من حيث بدأت، أم يلزمني أن أخرج زكاة السنين التي مضت، ولكني لا أعلم كم كان المبلغ؟ وما مقدار الزيادة السنوية في السنين الماضية في صغري قبل استلامي للمبلغ؟ ووالدي لا يعلم أيضًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                    

 فالزكاة فريضة من فرائض الله تعالى، لا بدّ أن يهتمّ بها المسلم، ففيها نماء ماله، وزكاة نفسه، وهي واجبة فيما كان مدخرًا من مالك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 353449.

والمطلوب منك الآن معرفة الوقت الذي كمل فيه مالك نصابًا، وهذا متيسر بواسطة الرجوع إلى البنك الذي كان المال مودعًا فيه، فلو بلغ المال نصابًا بداية شهر ذي الحجة مثلًا، وجبت الزكاة بداية شهر ذي الحجة من السنة الموالية, وما أضيف إلى النصاب أثناء الحول مما ليس ربحًا له، فإما أن تضمه إلى النصاب، وتزكي الجميع، وإما أن تجعل له حولًا مستقلًّا، ثم تزكيه، ومعرفة هذا سهل، بطلب كشف الحساب من البنك، وراجع الفتوى رقم: 104394.

وإذا تعذر عليك معرفة المبلغ كل سنة, فإنك تجتهد, وتتحرى بقدر ما تستطيع, وقد قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا {البقرة: 286}.

 ويقول الشيخ ابن عثيمين في فتاوى اللقاء المفتوح: أما تقدير الزكاة: فليتحرّ ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فعشرة آلاف مثلًا زكاتها في السنة كم؟ مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة، فليخرج مقدار هذه الزيادة، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص. انتهى.

 والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ.

وللمزيد عن كيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية، انظر الفتوى رقم: 121528.

والله أعلم.

www.islamweb.net