الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على أبيكم فيما فعل من هبة الأرض لكم في حياته، وهو في غير مرض مخوف.
وإذا حزتم الأرض؛ فقد تمت الهبة.
ولا يلزمه شرعًا أن يهب زوجته كما وهب لكم، وإنما يلزمه العدل بين أولاده الذكور والإناث في الهبة.
وكونه وهب للذكر مثل نصيب الأنثيين، هذا يتحقق به العدل عند طائفة من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 322027 عن كيفية العدل بين الأبناء في الهبة، وهل يجب إعطاء الزوجة كالأبناء؟ والفتوى رقم: 126473 في مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية، والفتوى رقم: 223708 عن شروط نفاذ الهبة بين الأولاد قبل الموت، وكيفيتها.
والله تعالى أعلم.