الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى صوم النفل من الليل كعاشوراء وغيره، وأصبح صائما، ثم أفطر في النهار متعمدا من غير عذر. فقد اختلف العلماء في حكمه:
فذهب المالكية والحنفية إلى أن عليه قضاء ذلك اليوم؛ فصوم النفل عندهم من المسائل التي تجب بالشروع فيها.
قال ناظم مراقي السعود:
والنفل ليس بالشروع يجبُ * في غير ما نظمه مقرِّبُ
قف واستمع مسائلا قد حكموا * بأنها بالابتداء تلزمُ
صلاتنا وصومنا وحجُّنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتدي * فيلزم القضا بقطعِ عامد
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المتطوع يجوز له الفطر، ولا قضاء عليه.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على عدم القضاء في فطر التطوع، لعذر أو نسيان.. واختلفوا إن كان لغير عذر: فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وجماعة: لا قضاء عليه. اهـ.
وقول الشافعي وأحمد في إباحة تعمد الفطر في صوم التطوع، وأنه لا قضاء عليه، هو الراجح المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 3473، والفتوى رقم: 17305.
وأما فطره سهوا: فأجمعوا على أنه لا شيء فيه، ولا قضاء عليه كما قال ابن رشد، وراجع الفتوى رقم: 337405، ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.