الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك، لكونه من الاعتداء على حقوق أصحاب تلك البرامج، وقد أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. أخرجه الترمذي..
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 191957، ورقم: 1033.
وعليه؛ فاستخدام الكراك لاستصدار رخصة غير حقيقية للبرامج لا يبيح استخدامها، وهو من الاعتداء المحرم على حقوق أصحابها فيها، ولا سيما إن كان الغرض من ذلك استخدامها للتكسب لا للنفع الشخصي، لأن بعض أهل العلم رخص فيما كان للنفع الشخصي دون التكسب، وفق ما بيناه في الفتويين رقم: 6421، ورقم: 346846.
والمفتى به لدينا المنع من ذلك مطلقا، وهو الأحوط للمرء والأبرأ لذمته.
والله أعلم.