الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظ بها الزوج ليست صريحة في الظهار، فلا يقع بها إلا بنية، وراجعي الفتوى رقم: 110841.
وما دام زوجك أخبرك أنّه لم يقصد الظهار، فلا يسوغ لك الامتناع من طاعته إذا دعاك إلى الفراش، لأنّ القول قوله في نيته، فهو أعلم بها، جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله، لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
والله أعلم.