الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن ما تراه المرأة من دم في مدة الأربعين يعد نفاسا، وتنظر الفتوى رقم: 123150.
وعلى هذا، فما عاودك من الدم نفاس، والطهر المتخلل في أثناء النفاس طهر صحيح، وتنظر الفتوى رقم: 138491.
فإذا استمر الدم حتى تجاوز الأربعين، فما جاوزها لا يعد نفاسا ولا يكون حيضا، وإنما يعد استحاضة إلا إذا وافق زمن العادة.
والله أعلم.