الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما ذكرت- من سوء خلق زوجتك وخروجها من بيتك دون إذنك لغير ضرورة وسؤالها الطلاق دون مسوّغ، فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الزوجة الناشز ووسائل إصلاحها في الفتاوى التالية أرقامها: 1103، 25009، 8649.
فإذا لم ترجع الزوجة عن النشوز، فيجوز لك أن تعضلها حتى تفتدي منك بمهرها أو بعضه لتطلقها، قال السعدي رحمه الله: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها، لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل.
وقال ابن عثيمين رحمه الله:.. وقوله: أو نشوزها، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي، فلا حرج.
أمّا إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من مهرها أو سائر حقوقها، فإنّ لها حينئذ مهرها كله بما في ذلك الشبكة والمؤخر وسائر حقوقها، وراجع الفتويين رقم: 126076، ورقم: 193987.
والله أعلم.