الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجوز لك أن تقابل الدين المتبقي في ذمتك بالمال المُدَّخرِ الذي حال عليه الحول، فإن بقي منه أقلُّ من النصاب، فلا زكاة عليك، وإن بقي منه نصابٌ فأكثر وجب عليك إخراج الزكاة عن المقدار الباقي، وانظر الفتويين رقم: 184089، ورقم: 346273.
ومن المهم تنبيه السائل إلى حرمة الاقتراض بالربا، وأنه من كبائر الذنوب، وانظر الفتويين رقم: 335992، ورقم: 338851، عن الاقتراض من البنك الربوي لشراء شقة.
والله أعلم.