الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتراب الذي استعمل في طهارة نجاسة الكلب، نجس إذا كان قد استعمل فيها أولاً، أو قبل غسلات الماء؛ لمباشرته ومخالطته بالنجاسة، ولأن نجاسة الكلب لا تطهر إلا بسبع غسلات، فما قبل السابعة يعتبر نجسا.
أما إذا كان في الغسلة السابعة، فإنه يكون طاهرا إذا لم يكن به تغير من أثر النجاسة؛ فقد نص العلماء على أن الغسلة السابعة من تطهير نجاسة الكلب طاهرة، وما قبلها نجس.
قال النووي في المجموع: إِذَا انْفَصَلَتْ غُسَالَةُ وُلُوغِ الْكَلْبِ مُتَغَيِّرَةً بِالنَّجَاسَةِ، فَهِيَ نَجِسَةٌ قَطْعًا، وَإِنْ انْفَصَلَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ، فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّهَا طَاهِرَة، وَالثَّانِي نَجِسَةٌ، وَالثَّالِثُ -وَهُوَ الْأَصَحُّ- إنْ كَانَتْ غَيْرَ الْأَخِيرَةِ فَنَجِسَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَخِيرَةَ فَطَاهِرَةٌ. اهـ.
ولذلك، فإن التراب إن كان في الغسلة الأخيرة من السبع يعتبر طاهرا، وإن كان فيما قبلها يعتبر نجسا.
وهذا بناء على القول: بأن الغسلات لتطهير النجاسة، أما على القول: إنها للتعبد، وليست للنجاسة؛ فإن التراب والغسالة غير نجسين، لكن ينبغي تجنبهما تعبدا.
وقد بينا اختلاف العلماء في نجاسة الكلب، وكيفية تطهيرها في الفتوى رقم: 34004 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.