الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقصود أنّ ابن تيمية -رحمه الله- لا يوقع الطلاق باليمين، إلا بشرط قصد إيقاع الطلاق، فإذا شك الزوج هل نوى بيمينه إيقاع الطلاق، أو نوى التأكيد ونحوه، ولم ينو الطلاق، ففي هذه الحال صار شرط وقوع الطلاق -على قول ابن تيمية- مشكوكًا فيه، والطلاق لا يقع مع الشك في شرطه، قال المجد ابن تيمية وهو جد شيخ الإسلام -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
والمقصود بالشك في هذا الباب عند الحنابلة، عدم الجزم، فيلحق به الظن، قال الرحيباني: (وَهُوَ) أَيْ: الشَّكُّ لُغَةً: ضِدُّ الْيَقِينِ، وَاصْطِلَاحًا: تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُرَادُ (هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ) بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَدَدِهِ، أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ؛ فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ.
والله أعلم.