إتيان الزوجة من الخلف بين الحرج وعدمه

22-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي طلبت مني أن أمارس معها من الخلف، فهل يحل لي ذلك؟ وقد حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وتتصاعد إلى الطلاق، فاتجهت إلى ربنا أستخيره في بعض المشاكل، فلم يظهر لي أي شيء، فما الحل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أسميته: ممارسة الزوجة من الخلف، إن كان المقصود به إتيانها في قبلها من الخلف، فهذا لا حرج فيه، وإن كان المقصود وطؤها في دبرها، فهذا لا يجوز، وراجع أدلة هذا التفصيل في الفتوى رقم: 30289.

 وبخصوص الاستخارة: فلا يلزم أن يرى المسلم بعدها رؤيا ونحو ذلك، ولكن ينظر إلى التوفيق في الشيء المستخار فيه من عدمه، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 123457.

هذا مع العلم بأن الاستخارة تكون في الأمور المباحة دون غيرها، فلا استخارة في واجب أو مندوب، كما أنه لا استخارة في محرم أو مكروه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 93254.

وننصح بالحرص على التعقل عند حصول المشاكل واجتناب الطلاق قدر الإمكان، وخاصة إذا رزق الزوجان الأولاد، ولمفاسد الطلاق ذهب بعض أهل العلم أن الأصل فيه التحريم، ونقلنا كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 349471.

والله أعلم.

www.islamweb.net