الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تتلفظ بصريح الطلاق، ولم تجزم بنيتك إيقاعه بالكناية، فلم يقع طلاقك، فالطلاق لا يقع مع الشك في وقوعه، ولا يقع من الموسوس المغلوب على عقله، فأعرض عن هذه الوساوس، ولا تلتفت إليها.
والله أعلم.