الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في التحلل من الحقوق المالية هو رد تلك الحقوق إلى أصحابها، فمن قصر في وظيفته، فإن عليه أن يجتهد في تقدير ما يقابل تقصيره في عمله، ويرد هذا القدر إلى جهة عمله نفسها لا غيرها -لا سيما إن كانت جهة خاصة، وليست جهة عامة-، لكن إن تعذر ذلك، أو ترتب عليه مفسدة كبرى، فحينئذ يصرف ذلك المال على الفقراء ومصالح المسلمين -في أي بلد شاء-.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب، فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك، أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه، فإنه يتصدق بها على الفقراء. اهـ.
فالأصل أنه يجب عليك رد ذلك المال إلى جهة عملك نفسها، إلا إن تعذر ذلك، فلك حينئذ أن تتصدق على الفقراء، أو أن تضع هذا المال في عمل خيري بأي بلد مسلم شئت.
ويحسن أن ننبه إلى أنه لا تأثير لتقصيرك في العمل على استحقاقك لكامل مكافاة نهاية الخدمة بخصوصها، وإنما الذي يجب عليك هو أن تعوض جهة العمل عن تقصيرك في العمل من جهة الراتب الشهري فقط.
والله أعلم.