الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسألتك هذه متفرعة عن مسألة جواز التزوير، والأصل هو تحريم التزوير إلا لضرورة ملجئة أو لحاجة في معناها. وراجع لذلك الفتوى رقم:
13172
فمن كانت عنده ضرورة جاز له التزوير، ولم يأثم من يزور له جوازًا أو غيره. أما أن يكون عمل الإنسان أصلاً هو تزوير الجوازات ونحوها فلا شك أنه عمل محرم، ولو كان برضا الزبائن؛ لأن الضرورة حالة عارضة وتقدر بقدرها، فالتزوير شهادة زور، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقات، كما في الحديث المتفق عليه:
أَلاَ أُنَبّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قال: قَوْلُ الزّورِ أَوْ شَهَادَةُ الزّورِ.
والتزوير غش، والغش من المحرمات العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم:
ليس منا من غش. رواه
أحمد وأبو داود وأصله عند
مسلم.
فننصحك بتقوى الله عز وجل، والابتعاد عن هذا المكسب الحرام، والتمس رزقك من الحلال الطيب.
والله أعلم.