الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 5584.
وصدور الطلاق من الزوج بسبب ضغط الأهل لا يمنع وقوع طلاقه، فالإكراه المعتبر يكون عند العلم أو غلبة الظن بحصول ضرر شديد؛ كالقتل أو الضرب ونحو ذلك، قال المرداوي رحمه الله: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ.
فإن كان زوجك طلقك ثلاث تطليقات مدركاً مختاراً، فقد بنت منه بينونة كبرى، وإن كان طلّق مكرهاً أو مغلوباً على عقله فطلاقه غير نافذ ديانة، لكن ما دام الطلاق الثلاث مسجلاً في الأوراق الرسمية، فعليه في هذه الحال رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ليحكم القاضي بما يظهر له من البينات.
والله أعلم.