الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من استيقظت من نوم احتلمت فيه دون أن ترى منيا، ثم نزل منها المني بعد فترة من استيقاظها، فقد وجب عليها الغسل؛ لحديث أم سليم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري.
وجاء في الموسوعة الفقهية: وَيُعْتَبَرُ جُنُبًا مَنِ انْتَقَل مَنِيُّهُ مِنْ مَحَلِّهِ بِشَهْوَةٍ، وَخَرَجَ لاَ عَنْ شَهْوَةٍ، عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، خِلاَفًا لأِبِي يُوسُفَ؛ إِذْ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُ هُوَ الاِنْفِصَال مَعَ الْخُرُوجِ عَنْ شَهْوَةٍ. اهـ.
وأما قضاء الصلوات التي أديتها قبل نزول المني، فلا يجب عليك -إن شاء الله تعالى-؛ لأن الغسل لا يجب عليك إلا بخروج المني على قول الجمهور، وهو المفتى به عندنا، خلافا لقول الحنابلة أن الغسل يجب من وقت انتقال المني.
قال النووي رحمه الله: إذا قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله، فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ فِي الْحَالِ شيء، وَلَا عَلِمَ خُرُوجَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً، إلَّا أَحْمَدَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: يَجِبُ الْغُسْلُ. قَالَ: وَلَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعُ الْمَنِيِّ.
دَلِيلُنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا الْمَاءُ مِن الْمَاءِ ـ وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَسَّ بِالْحَدَثِ كَالْقَرْقَرَةِ وَالرِّيحِ، وَلَمْ يخرج منه شيء، لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، فَكَذَا هُنَا. انتهى.
ولو أعدت صلاة الظهر احتياطا، وخروجا من الخلاف، لكان حسنا -إن شاء الله تعالى-، ونحيل السائلة إلى الفتاوى التالية للفائدة: 180991 و 66855 و 174977 و 40367 و 60913
والله أعلم.