الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز دفع الزكاة للوالدين الفقيرين؛ وذلك لوجوب نفقتهما على الابن، لكن إذا كان الابن عاجزًا عن النفقة عليهما؛ فقد أجاز بعض العلماء دفع الزكاة لهما؛ لسقوط النفقة عنه بالعجز، وسبق بيان ذلك بالتفصيل مع أقوال العلم فيه، فانظره في الفتوى رقم: 121017.
وعليه؛ فإذا كانت أمك محتاجة إلى المال لقضاء حاجاتها الضرورية من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن؛ لعجزها وعجز زوجها عن ذلك، وكنت لا تستطيع النفقة عليها، فيجوز لك أن تعطيها الزكاة، وكذلك إذا كانت محتاجة لأمور أخرى زائدة على النفقة لا تلزم ولدها، ولا تلزم زوجها؛ لخروجها عن حدّ النفقة، فتعطى في هذه الحالة من الزكاة، ولو كان عندها من ينفق عليها.
والله أعلم.