الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الترخص برخص السفر في المدة المذكورة في السؤال؛ لأنك لم تنو ابتداء الإقامة أربعة أيام صحاح غير يوم الدخول ويوم الخروج، ولا يضر كونك بقيت اليوم الخامس أو أكثر لعذر ما؛ لأن بقاءك لا ينقطع به السفر، ما دمت لم تنو ابتداء إقامته، جاء في الهداية من كتب الحنفية: وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا عَلَى عَزْمِ أَنْ يَخْرُجَ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ، وَلَمْ يَنْوِ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ حَتَّى بَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ قَصَرَ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَ يَقْصُرُ. اهـ.
وفي المغني: وَإِنْ قَالَ: الْيَوْمَ أَخْرُجُ، وَغَدًا أَخْرُجُ، قَصَرَ، وَإِنْ أَقَامَ شَهْرًا، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الْإِقَامَةَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى إحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَلَهُ الْقَصْرُ، وَلَوْ أَقَامَ سِنِينَ، مِثْلُ أَنْ يُقِيمَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ يَرْجُو نَجَاحَهَا. اهـ.
والله تعالى أعلم.