تحديد الشعر من جهة القفا والناصية وخلف الأذن ليس من القزع المنهي عنه

29-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تحديد الشعر للرجال من جهة القفا والناصية، وما وراء الأذن وبالمقص؟ وهل يدخل في القزع؟ مع العلم أنه في حدود الشعر وليس في جوانبه؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذا لا يدخل في القزع المنهي عنه، فقد فسر أئمة اللغة -كصاحب القاموس واللسان وغيرهما- القزع: بأن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة، تشبيهاً بقزع السحاب. .

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النووي: أجمعوا على كراهيته- يعني القزع- إذا كان في مواضع متفرقة، إلا للمداواة، أو نحوها، وهي كراهة تنزيه، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وكرهه مالك في الجارية، والغلام، وقيل في رواية لهم: لا بأس به في القصة، والقفا، للغلام، والجارية، قال: ومذهبنا كراهته مطلقًا، قلت: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي، واختلف في علة النهي، فقيل: لكونه يشوه الخلقة، وقيل: لأنه زي الشيطان، وقيل: لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود....إلى أن قال: والحاصل منه: أن القزع مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا من الرأس، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي، قال: لا بأس بالقصة. وسنده صحيح. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 200962.
والله أعلم.

www.islamweb.net