الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن ما بين سرة الرجل وركبته عورة، ومذهب الظاهرية وابن أبي ذئب، ورواية في مذهب أحمد: أن العورة هي الفرجان فقط. فالمسألة ليست محل إجماع، وإن كان مذهب الجمهور هو الأرجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 136124.
وأما نزولك البحر مع أصدقائك في الحال المذكورة في السؤال، فلا حرج فيه، وغاية ما يطلب منك إذا أبدى رجل شيئا مما بين سرته وركبته أن تنصحه بستر ذلك، عملا بالأرجح، وخروجا من الخلاف، واستبراءً للذمة. وتراجع للسؤال الأخير، الفتوى رقم: 51090.
والله أعلم.