الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصدقة تخرج من ملك صاحبها, ويملكها المتصدّق عليه بمجرّد القبض, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 324622. وبناءً عليه, فإذا كنت قد دفعت تلك الصدقة في مساعدة زواج اليتيمات, فلا يحق لك الرجوع فيها, ويرجى لك حصول ثواب الصدقة الجارية ما دمتَ قد نويتها, ثم حصل دونها مانع. وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 116814 ، وللفائدة حول الصدقة الجارية وأنواعها راجع الفتوى رقم : 285403، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.