الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الوالد إذا منع ولده من الزواج من امرأة معينة، وكان المنع لمسوّغ، وليس لمجرد هوى، فالواجب على الولد طاعته في ترك الزواج منها. وراجع الفتوى رقم: 325183.
فإن كان رفضك زواج ولدك من هذه الفتاة لنقص تراه في دينها أو خلقها؛ فأنت محق في ذلك، والواجب على ولدك طاعتك في ترك الزواج منها.
والله أعلم.