أحكام تقبيل مكان العفة والاستمناء

8-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
الحمد لله، تزوجت من قريب، أثناء فترة حيض زوجتي تحصل مداعبات جنسية (بالطبع غير الجماع المحرم) وأحياناً يحصل الإنزال بملامسة بعض جسد زوجتي، وأحياناً أثناء طول فترة المداعبة يحصل الإنزال بيدي، أو أحياناً تشترك يدي ويدها، ونادراً ما تكون فقط بيدها، ولا أعرف السبب، فربما لأنها لا تحسن ذلك، أو ربما لمشكلة بي (لأفعال قديمة غفر الله لي) وأنا لم أفكر البتة بحكم الإنزال بيدي، فلم يخطر ببالي أنه من الاستمناء؛ لأن الشهوة عندي بوقت الإنزال على زوجتي، وبوجودها وأثناء مداعبتها.
تفاجأت اليوم أثناء بحثي بالإنترنت بأن هذا من الاستمناء المحرم! طيب أليس هو بمداعبتي لزوجتي! طيب الاستمناء بيدها ليس محرما، وبيدي يكون محرما!! وماذا لو كان أحيانا (وهذا يحصل معي) بيدها ويدي بوقت واحد، بمداعبة واحدة!؟ ثم ما دليل التحريم! فالآية: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ.) ليست دليلا على حرمة فعلي؛ لأني أستمتع بزوجتي وبمداعبتي لها، ولا أعتقد أن هناك فرقاً بأن تكون يدي أو يدها! والاستمناء الفردي يفضي إلى النظر المحرم، ومع زوجتي لا يكون هذا، والاستمناء الفردي يتكرر ويُعتاد عليه بما في ذلك من ضرر، بينما الذي أتساءل عنه يكون قليلاً جداً، وبوضع مختلف! الذي أعرفه أن الرجل سكن لزوجته والعكس، وأن علاقتهما بالاستمتاع كلها مباحة إلا ما نص عليه الشرع بمسألتين.
وعلى أي حال فأنا التزم الدليل، وأخضع له والحمد لله، وأعتذر للإطالة إخواني.
مسألة أخرى: إخواني، أثناء بحثي عرضت لي مسألة (الجنس الفموي) وأنا أستقبح وأستقذر الأمر، ولا أراه من الفطر السليمة (من لعق وغير ذلك للأعضاء) لكني أثناء المداعبة قد تحصل قبلة لطيفة واحدة أو قبلتان (وليس لعقا أو غيره) لكامل الجسد، وقد يكون قريباً من الأعضاء أو عليها. فما حكم ذلك؟
بارك الله بكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاستمتاعك بزوجتك واستمناؤك بيدها، لا حرج فيه، أمّا استمناؤك بيدك فهو محرم، سواء كنت وحدك، أو كنت تداعب زوجتك، أو كان الاستمناء بيدها ويدك، وراجع الفتوى رقم: 267853، والفتوى رقم: 255886.
وأمّا تقبيل الفرج فجائز.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره تقبيله بعده، وذكره عن عطاء. اهـ.

 وراجع الفتوى رقم: 2146.

والله أعلم.

www.islamweb.net