الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغناء المرأة للرجال الأجانب، محرم بلا شك، ولا يرتاب عاقل في أن الغناء من أعظم الخضوع بالقول، وقد قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {الأحزاب:32}.
وتصور انفصال غناء المرأة للرجال الأجانب عن الخضوع بالقول، وحصول ذرائع الفتنة بعيد، نعم، لو تصور ذلك وكان ممكنا، فلا يحرم، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، ولتنظر الفتوى رقم: 112732.
وقال في فتوحات الوهاب: وإنما جاز غناء المرأة مع سماع الرجل له، إذا لم يخش منه فتنة. انتهى.
وبه تعلم أن المسألة ليست من مسائل التكفير، وأن استحلال هذا حيث أمنت الفتنة، بشرط الخلو من المعازف، قد نص عليه بعض أهل العلم -كما رأيت- وإن كان الواقع خاصة في زماننا أن ذلك لا يخلو من الفتنة عادة، وليس تحريم هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، بل من العلماء من جوزه مع أمن الفتنة؛ كما رأيت.
والله أعلم.