الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنين وابنتين، ولم يترك وارثًا غيرهم – كأب، أو أم، أو جد، أو جدة، أو زوجة – فإن تركته لابنيه وابنتيه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ستة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وأما ما ذكرته من تنازل البنتين عن نصيبهما، فانظر له الفتوى رقم: 97300.
والثمن الذي يقوم به البيت هو الثمن الذي يباع بمثله في السوق، ويقدره خبراء العقارات، وليس الشخص المشتري، فالمشتري في الغالب يعطي ثمنًا أقل من ثمن المثل.
ولا حرج عليك في مطالبة الورثة بأن يراعوك في الثمن، وليس لك الحق في إلزامهم بذلك.
والله تعالى أعلم.