الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على جماعة المسلمين أن يقيموا صلاة الجماعة في المساجد، وأن يتخذوا إمامًا لها. وقد بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم:
21135.
أما شروط الإمامة فقد سبق بيانها مع بيان بعض أحكامها في الفتاوى التالية:
9642،
26331،
11106،
26508.
هذا وقد ذكر العلماء كثيرًا من أحكام الإمامة، لكن يضيق المقام هنا عن حصرها، ومنها: إمامة الأمي للقارئ أو إمامة الأمي لمثله، وجماع ذلك كله قاعدة نفيسة تضبط هذا الباب وتلم شمله، وهي:
من صحت صلاته في نفسه صحةً مغنيةً عن القضاء جاز الاقتداء به ذكرها
بدر الدين الزركشي في "البحر المحيط"،
والشبراملسي في حاشية "أسنى المطالب"،
والصنعاني في "سبل السلام".
والله أعلم.