الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تم بينكما يعتبر شركة ومضاربة؛ لكون المال منكما معًا، والعمل منك فقط، قال ابن قدامة في المغني: القسم الرابع: أن يشترك مالان، وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم، لأحدهما ألف، وللآخر ألفان، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها، على أن يكون الربح بينهما نصفين، صح... وانظر الفتوى رقم: 170445.
وما طلبه منك شريكك لا حق له فيه، فلست ضامنًا لرأس المال، والخسارة يتحملها كل منكما في رأس ماله، وبما أن العمل منك وحدك، فتخسر جهدك أيضًا، جاء في كشاف القناع: والوضيعة -الخسارة- على قدر ملكيهما فيه، أي: فيما يشتريانه، فعلى من يملك الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها، سواء كانت لتلف، أو بيع بنقصان، وسواء كان الربح بينهما كذلك، أو لم يكن؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بمالكه، فوزع بينهما على قدر حصصهما. اهـ.
ولا ضمان عليك في الخسارة، إلا إذا كنت فرطت، أو تعديت، جاء في المنثور في القواعد، في أسباب الضمان، وذكر منها اليد، قال: وهي ضربان: يد غير مؤتمنة، كيد الغاصب، ويد أمانة كالوديعة، والشركة، والمضاربة، والوكالة، ونحوها، إذا وقع منها التعدي، صارت اليد يد ضمان. انتهى.
وكون شريكك لديه وصل أمانة منك برأس ماله، فهذا لا يبيح له تضمينك، ومطالبتك بجميع رأس المال، وإنما يطالبك بما بقي من رأس المال فقط.
والله أعلم.