الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع الحمد والدعاء بعد الاستيقاظ، ومن المأثور في ذلك ما في الحديث: إذا قام أحدكم عن فراشه، ثم رجع إليه؛ فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، فإذا اضطجع، فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وعن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري ومسلم.
وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى، قبلت صلاته. رواه البخاري وأصحاب السنن.
وعن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ باتَ على طُهورٍ، ثمَّ تعار منَ اللَّيلِ، فسألَ اللَّهَ شيئًا من أمرِ الدُّنيا، أو من أمرِ الآخرةِ إلَّا أعطاهُ. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
وعند أبي داود: ما من مسلمٍ يَبِيتُ على ذِكْرٍ، طاهرًا، فيَتعارَّ من الليلِ، فيسألُ اللهَ خيرًا من الدنيا والآخرةِ، إلا أعطاه إياه. صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ويشرع الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، كما في الحديث الذي روى الترمذي عن فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ -رضي الله عنه- أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ. صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل، فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل بعدُ، فإنه أجدر أن ينجح. ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة.
وأما الطريقة المذكورة بأعدادها، فلم نطلع على ذكرها في المأثور، وهي جائزة في الأصل من دون مداومة عليها، ولا اعتقاد لسنيتها. وأما الإتيان بها بعض المرات، فلا حرج فيه.
والله أعلم.