الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تقدرين على الوصول إلى هذه المرأة، فإنّ عليك أن تتصدقي عنها بثمن الأدوات التي قمت باستعمالها، وبباقي بضاعتها. وإذا كانت هذه البضاعة مما لا يصلح التصدق بعينها، فإنّك تبيعينها لمن تستعملها استعمالاً مباحاً، وتتصدقين بثمنها عن البائعة.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: كَمَا يَفْعَلُ مَنْ عِنْدِهِ أَمْوَالٌ مَجْهُولَةُ الْمُلَّاكِ: مِنْ غصوب وَعَوَارِيَّ وَوَدَائِعَ؛ فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ: كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ: إنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا. وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مجموع الفتاوى.
وإذا كنت لا تذكرين ثمن الأدوات التي استعملتها، فتحري ثمن مثلها وتصدقي به، وإذا كنت استعملت هذه الأدوات متأولة أنّ المرأة قد باعتها لك، وسوف تردين ثمنها، فلا إثم عليك -إن شاء الله- لجهلك بعدم جواز ذلك.
والله أعلم.