الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن الزوجة لا تحل لزوجها من الحيض، إلا بمجموع أمرين: هما انقطاع دم الحيض والاغتسال بعده. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[البقرة:222]. وفي قراءة
حمزة والكسائي وخلف ورواية
شعبة عن
عاصم : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرَنَ بتشديد فتح الطاء والهاء. وانظر الفتوى رقم:
189.
وعليه فمن جامع زوجته قبل أن تغتسل تجب عليه التوبة، إذا كان عالمًا غير ناسٍ ولا مكره، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً أو ناسيًّا لحالة زوجته.
والله أعلم.