الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة التي ذكرتها، وهي الزواج لمجرد إنجاب طفل، وتطليق المرأة بعدها، هي من جنس ما يسميه الفقهاء بالزواج بنية الطلاق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، وأكثرهم على جوازه - إن لم يكن مشروطا في العقد - كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3458. وقول الجمهور قوي فلا بأس بالمصير إليه، وما ذكره بعض أهل العلم من محذور الغش والخداع منتف هنا بعلم هذه المرأة التي تريد الزواج منها بحقيقة الأمر.
وحيث أمكنك فيما بعد إبقاؤها في عصمتك فافعل، عسى أن ترزق منها ذرية طيبة، تكون لك ذخرا في دنياك وأخراك. وننبهك إلى وجوب العدل بينهما في المبيت والنفقة. ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 9451، 41893.
والله أعلم.