الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا زكاة عليك في هذه الأرض التي بعتها للحاجة إلى ثمنها، لأنها لم تكن معدة للتجارة، وإنما الزكاة في الثمن المتحصل منها، لكن بشرط بلوغه النصاب وحولان الحول عليه من يوم قبضه. وانظر الفتوى رقم:
571.
وبما أن الدين قد أحاط بمالك - كما ذكرت - فليست عليك زكاة مادمت كذلك. كما سبق في الفتوى رقم:
7674.
والله أعلم.