الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة ليس فيها أجرة محددة للوكالة، ولكن الموكل أذن لك في البيع بثمن محدد، وجعل الزيادة لك، وهذه المعاملة صحيحة عند بعض أهل العلم، وهو القول الراجح عندنا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56105.
وكونك تقوم بتسليم المشتري البضاعة، فهذا جائز، بمقتضى الوكالة المطلقة في البيع، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن وكله في بيع شيء، ملك تسليمه؛ لأن إطلاق التوكيل في البيع، يقتضي التسليم؛ لكونه من تمامه. اهـ.
وأمّا بيعك البضاعة بثمن مؤجل، فهذا لا يجوز إلا برضا الموكل، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولا يصح أن يبيع الوكيل نَساء، أي: بثمن مؤجل. اهـ.
فإن رضي عمك بأن تبيع بالأجل، فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.