الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية من كناياته.
قال أبو الخطاب -رحمه الله-: فإنْ قال: لَسْتِ لِي بامرأَةٍ، فَهُوَ كِنَايةٌ، نَصَّ عليهِ. الهداية على مذهب الإمام أحمد.
وعليه؛ فما دمت لم تنو بهذه العبارة إنشاء طلاق، فلم يقع بها طلاق.
أمّا قولك لزوجتك: أنت طالق، فهو طلاق صريح، يقع ولو كنت مازحاً.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جاداً كان أو هازلاً. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وانظر الفتوى رقم: 95700
وإذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، وقد راجعت زوجتك في الحال، فقد رجعت إلى عصمتك، وراجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.