الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل راغبًا في الزواج منك، وكان قادرًا على العدل بينك وبين زوجته الأولى، فلا حرج عليه في أن يتزوجك؛ لأن الله تعالى أباح للرجل التعدد، وجعل له شرطًا واحدًا، وهو العدل، كما قال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
فلا يشترط إذن زوجته الأولى، أو إعلامها بذلك، فليس من حقها منعه، ولكن غيرة المرأة على زوجها، أمر مفطور في أصل خلقة المرأة، ولم يسلم منها خيرات النساء، كأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك لا يستغرب أن تكون ردة فعل هذه المرأة على هذا الحال. وانظري الفتوى رقم: 152105.
ونوصيك بالاستخارة، فإن كان في زواجك من هذا الرجل خير، فسييسره الله تعالى لك، وإلا صرفه عنك، فالإنسان لا يدري أين الخير، ورب العزة والجلال هو علام الغيوب، قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، وفي الاستخارة طمأنينة القلب، وراجعي فيها الفتوى رقم: 19333، ورقم: 123457.
وفي نهاية المطاف: إن تيسر هذا الزواج، فبها ونعمت، وإلا فلا تتبعي نفسك هذا الرجل، بل ابحثي عن غيره، وأكثري من الدعاء، وفي هذه الحالة عليك أن تقطعي كل علاقة لك به، حذرًا من أسباب الفتنة، ثم إن وقع مع ذلك في قلبك شيء من التعلق به، ففي الفتوى رقم: 9360، بيان لعلاج ذلك.
والله أعلم.