الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز رسم الصليب، والشرع جاء بكسره، وتغيير شكله، لا برسمه، كما في صحيح البخاري، ومسند أحمد، وسنن أبي داود من حديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ، إِلَّا نَقَضَهُ. اهـ.
وقد بينا في الفتوى رقم: 147517 تحريم رسم الصليب وصنعه.
وهذه المحرمات لا تباح لمجرد الدراسة، وليس في رسمه غرض تعليمي.
ورسمه في ذاته، لا يكفر به راسمه.
ومن الواضح من خلال أسئلتك -أخي السائل-، أنك مصاب بوسوسة شديدة في موضوع الكفر والخروج من الإسلام.
فنوصيك بعد تقوى الله تعالى، بالكف عن تلك الوسوسة، وعدم الاسترسال معها، وأن تريح نفسك، وتريحنا من هذه الأسئلة التي تحملك عليها الوسوسة.
والله تعالى أعلم.