الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة على تلك الصفات من الدين والخلق، فلا حرج في الزواج منها، بل هو الأولى امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا أثر لكون والدها يعمل في المال الحرام.
أما بخصوص ما أبديته من تخوف من مشاركة أبيها في بعض أمور الزواج بماله المكتسب من مصدر غير مشروع، فيمكن تفاديه والتحايل عليه، أو رفضه بالكلية. فإن تعذر ذلك، فبإمكانك أخذه ثم صرفه على الفقراء والمساكين من غير أن يعلم بذلك حفاظاً على رابطة الود بينكما إن كانت مشاركته على وجه التمليك لك. وهذا الذي ذكرناه في حالة تمحض ماله من الحرام.
أما إذا اختلط بمال آخر له من الحلال، فلا حرج في قبول مشاركته في تجهيز ابنته، ولمعرفة المزيد عن المال الحرام المختلط بغيره الحلال نحيلك على الفتوى: 6880.
والله أعلم.