الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط تأجيل المهر -أو بعضه- إلى أجل غير محدد، مختلف في حكمه بين أهل العلم، فبعضهم يبطل التأجيل ويوجبه حالاً، وبعضهم يشترط لصحته أن يكون عند الزوج وقت العقد، ما يقدر على أداء المهر منه.
قال الكاساني -رحمه الله-: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ لِشَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ أَصْلًا، بِأَنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ، أَوْ ذَكَرَ وَقْتًا مَجْهُولًا جَهَالَةً مُتَفَاحِشَةً بِأَنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُك عَلَى أَلْفٍ إلَى وَقْتِ الْمَيْسَرَةِ، أَوْ هُبُوبِ الرِّيَاحِ، أَوْ إلَى أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ، فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لَمْ يَصِحَّ؛ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ، فَلَمْ يَثْبُتْ الْأَجَلُ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.
وجاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: " ...أو تأجيله إلى الميسرة للزوج، فيجوز إن كان الزوج مليا، كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق، أو له استحقاق في وقف ونحوه. فإن لم يكن مليا، فكمؤجل بمجهول. اهـ.
فيحق لك المطالبة بمهرك المؤجل إذا كان زوجك قد أيسر، والمطالبة بمسكن مستقل مناسب، وإذا كرهت زوجك وخشيت ألا تقيمي حدود الله معه؛ فلك مخالعته على إسقاط المؤخر أو بعضه، وراجعي الفتوى رقم: 8649
وأمّا عن حكم زواج الرجل بزوجة أخرى مع عدم قدرته على مؤنة الزواج، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، بيناه في الفتوى رقم: 135708
والله أعلم.