الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الكذب والتزوير في عقد الإجارة، تهرباً من دفع الرسوم المستحقة عليه، إلا إذا كان فرض هذه الرسوم ظلماً، ففي هذه الحال يجوز التحيل للتخلص من هذا الظلم.
والقاعدة في ذلك: أنّ الأصل تحريم الكذب والغش والخداع، والأصل عدم مخالفة القوانين التي تفرضها الحكومة ما دامت لا تخالف الشرع، وليس فيها ظلم وتعنت، وراجع الفتوى رقم: 93448.
والله أعلم.