الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبنوك الربوية لا تجوز معاملتها، ولو في معاملة مباحة، ما لم تدع إلى ذلك حاجة معتبرة؛ لأن التعامل معهم فيه إعانة، وتقوية لهم على باطلهم، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
وكون الفائدة قد يدفعها التاجر أو غيره، لا يبيح المعاملة.
أما وقد صرحوا بحقيقة الأمر، وأنهم سيلزمونك بفوائد ربوية بسبب القرض، فحاولي التخلص من المعاملة بتعجيل السداد ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، إن كان تعجيله سيلغي الفوائد الربوية، أو يقللها، ولا تعودي إلى التعامل بالبطاقة ثانية
ويرجى ألا يكون عليك حرج فيما سبق؛ لجهلك بحرمة المعاملة، وكونها ربوية.
والله أعلم.