الإنكار على الأم التي تستولي على أموال الآخرين وحكم رفع أمرها للشرطة

13-12-2017 | إسلام ويب

السؤال:
جدتي -أم أمي- تعمل أشياء ضد القانون، وأمي تعاني منها كثيرًا، وتتعامل معها بالحسنى، وأمي ترفض منها أي مال أو أكل أو شرب، هي وأبي، وجدتي تنفق علي أبنائها الصبيان، وهم لا يعملون، وتعطي من الأموال لأخواتها، وحاولت كثيرًا أن تضر أبي في عمله عن طريق محاولة للنصب عليه، ومحاولة استخدام اسمه وطبيعة عمله للنصب على الناس، ويوجد معها ناس خارجون عن القانون، وهم يقولون: لها سمعا وطاعة، وهي تستخدمهم كأدوات لها حتى لا تظهر أمام القانون، وقد اعترفت لي صراحة، وأمي نصحتها مرارًا وتكرارًا على مدى 15 عامًا، ووجودها ضرر وخطر علينا؛ بسبب كثرة المشاكل الناتجة عن الأفراد الذين يتبعونها، والناس الذين تم النصب عليهم عن طريقها، ومحاولتها النصب على أبي، فما الطريقة التي يجب أن تتبعها أمي في التعامل معها؟ مع العلم أن أمي تكلمها في المناسبات الشرعية، وجدتي ترفض ذلك، وتلح في محاولات أن تعطيها أموالًا.
والسؤال الثاني: هل يجب علينا التبليغ عنها حتى نرفع الأذى عنا وعن المظلومين؟ وإن لم نبلغ فهل نحن نشارك في أفعالها، ونكون بذلك آثمين؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على أمّك أن تبر أمّها، وتحسن إليها، ومن البرّ أن تنهاها عن المنكر وتأمرها بالمعروف، لكن برفق وأدب، من غير إغلاظ، ولا إساءة، فإنّ أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر ليس كأمر ونهي غيرهما، قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله- : قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. اهـ.

وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن رَجُلٍ لَهُ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ بِأَرْضِ غَصْبٍ تَرَى أَنْ يَزُورَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَزُورُهُمْ، وَيُرَاوِدُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا، فَإِنْ أَجَابُوا إلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يُقِمْ مَعَهُمْ، وَلَا يَدَعُ زِيَارَتَهُمْ. اهـ.

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ... فالمقصود أن الوالدين لهما شأن عظيم، فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف بنصيحتهما، وتوجيههما للخير، ويستعين على ذلك بمن يتيسر من أخوال أو إخوان أو أعمام، أو.. اهـ.

أمّا إبلاغ الشرطة عنها، فإن كان السبيل لردعها بعد نصحها وتهديدها، ولم يترتب عليه ضرر بها، فهو جائز. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 252418.

والله أعلم.

www.islamweb.net