الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة بعد العصر، مختلف في جوازها بين أهل العلم، والجمهور على أن ما بعد فراغ الشخص من صلاة العصر، يعد وقت نهي، لا يجوز ابتداء التطوع فيه.
فعلى القول بجواز الصلاة بعد العصر مطلقا ما دامت الشمس مرتفعة، فلا إشكال في فعل هذا الرجل.
وأما على القول بالمنع، فاعلم أن العلماء اختلفوا في ذوات الأسباب هل يشرع فعلها في وقت النهي أو لا؟ على قولين، الراجح منهما المشروعية، وتنظر الفتوى رقم: 126372، وصلاة ركعتين، أو أربع قبل العصر، من السنن الرواتب عند بعض أهل العلم.
قال في كفاية الأخيار -وهو من كتب الشافعية-: وَالسّنَن التابعة للفرائض سبع عشرَة رَكْعَة: رَكعَتَا الْفجْر، وَأَرْبع قبل الظّهْر، وركعتان بعْدهَا، وَأَرْبع قبل الْعَصْر، وركعتان بعد الْمغرب، وَثَلَاث بعد الْعشَاء يُوتر بِوَاحِدَة مِنْهُنَّ. انتهى.
وتلك الرواتب يشرع قضاؤها عند الشافعية، كما في الفتوى رقم: 55961.
وعلى هذا؛ فلو كان هذا الشخص يقلد من يفتي بمشروعية قضاء الرواتب في أوقات النهي، وكان يقلد من يرى أن الصلاة قبل العصر من الرواتب التي تقضى، فلا حرج عليه فيما فعل، ومن العلماء من يرى أن الصلاة قبل العصر ليست من الرواتب التي يشرع قضاؤها، والأمر واسع إن شاء الله، والعامي يقلد من يثق بعلمه ودينه، كما بيناه في الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.